
902- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «جار الدار أحق بالدار» رواه النسائي، وصححه ابن حبان، وله علة. 903- وعن أبي رافع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بصقبه» أخرجه البخاري، وفيه قصة. 904- وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها -وإن كان غائبا- إذا كان طريقهما واحدا» رواه أحمد، والأربعة، ورجاله ثقات.
902- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «جار الدار أحق بالدار» رواه النسائي، وصححه ابن حبان، وله علة. 903- وعن أبي رافع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بصقبه» أخرجه البخاري، وفيه قصة. 904- وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها -وإن كان غائبا- إذا كان طريقهما واحدا» رواه أحمد، والأربعة، ورجاله ثقات.
905- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: «ولا شفعة لغائب» وإسناده ضعيف.
905- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: «ولا شفعة لغائب» وإسناده ضعيف.
906- عن صهيب -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت، لا للبيع» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
906- عن صهيب -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت، لا للبيع» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
907- وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- «أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي» رواه الدارقطني، ورجاله ثقات. وقال مالك في (الموطأ) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده: «أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما» وهو موقوف صحيح.
907- وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- «أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي» رواه الدارقطني، ورجاله ثقات. وقال مالك في (الموطأ) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده: «أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما» وهو موقوف صحيح.
907- وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- «أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي» رواه الدارقطني، ورجاله ثقات. وقال مالك في (الموطأ) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده: «أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما» وهو موقوف صحيح.
908- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها، حتى أجلاهم عمر». ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».
902- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «جار الدار أحق بالدار» رواه النسائي، وصححه ابن حبان، وله علة.
903- وعن أبي رافع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بصقبه» أخرجه البخاري، وفيه قصة.
904- وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها -وإن كان غائبا- إذا كان طريقهما واحدا» رواه أحمد، والأربعة، ورجاله ثقات.
902- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «جار الدار أحق بالدار» رواه النسائي، وصححه ابن حبان، وله علة.
903- وعن أبي رافع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بصقبه» أخرجه البخاري، وفيه قصة.
904- وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها -وإن كان غائبا- إذا كان طريقهما واحدا» رواه أحمد، والأربعة، ورجاله ثقات.
905- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: «ولا شفعة لغائب» وإسناده ضعيف.
905- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: «ولا شفعة لغائب» وإسناده ضعيف.
906- عن صهيب -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت، لا للبيع» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
906- عن صهيب -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت، لا للبيع» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
907- وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- «أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي» رواه الدارقطني، ورجاله ثقات.
وقال مالك في (الموطأ) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده: «أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما» وهو موقوف صحيح.
907- وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- «أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي» رواه الدارقطني، ورجاله ثقات.
وقال مالك في (الموطأ) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده: «أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما» وهو موقوف صحيح.
907- وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- «أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي» رواه الدارقطني، ورجاله ثقات.
وقال مالك في (الموطأ) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده: «أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما» وهو موقوف صحيح.
908- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها، حتى أجلاهم عمر». ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».